تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «لا الركاب واللجام والدواة» يعني: لا حلية الركاب ولا حلية اللجام للدابة، للفرس، ولا حلية الدواة التي تُستعمل في القلم، حلية الركاب يعني: لو وضع حلية للسرج مثلاً، أو حلية للجام الفرس، أو حلية للدواة اللي تستخدم في الكتابة، المحبرة، فإذا حلى شيء من هذا بالفضة لا يجوز، ليش؟ قال: لأن هذه تعتبر آنية، ولا تقاس بالجوشن والمنطقة وغيرها.

قال: «ويباح للنساء: ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على ألف مثقال» إذًا النساء يباح لهن الذهب والفضة بدون تحديد.

قال: «وللرجل, والمرأة: التحلي بالجوهر, والياقوت والزبرجد» لأن هذه الأشياء الجواهر والياقوت وكذا يقول: ما ورد نص في تحريمها، وإنما النص ورد في الذهب والفضة، فيقتصر التحريم على النص.

قال: «وكره: تختمهما» أي: الرجل والمرأة، «بالحديد والرصاص والنحاس» يقولون: هذا مكروه، كرهه الإمام أحمد لأنه حلية أهل النار، ثلاثة أشياء: الحديد والنحاس والرصاص.

قال: «ويستحب: بالعقيق» العقيق نوع من الأحجار الكريمة يستحب فيه، ليش يستحب؟ في هذا جاء حديث موضوع مكذوب: «تختموا بالعقيق فإنه مبارك» اكتب عند قوله: «ويستحب: بالعقيق» وفي الإقناع: "يباح" وهذا الصواب؛ لأن العقيق ما جاء أمر به، الأمر به أو الحث عليه لم يثبت، ولم يأتِ النهي عنه فيبقى على الإباحة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦١٧