تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: والمكثرون بحرهم وأنس عائشةٌ وجابرٌ وأبو سعيدٍ وابن عمر.

قال: "أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء" وهؤلاء من كبار الصحابة علمًا ومكانةً.

قال الترمذي: "ليس يصح في هذا الباب شيءٌ" يقصد إيجاب الزكاة في الحلي، وجاءت أحاديث ظاهرها الوجوب، وأيضًا تُكلِّم فيها بين مصححٍ ومضعف.

وخلاصة الأمر هو هذا: أن من الفقهاء من لا يرى أن الزكاة واجبة في الحلي، ويرون أن الحلي يعتبر من المتاع فهو أشبه بالفرس وأشبه بالعبد الذي يملكه الإنسان لاستخدامه هو، ولا يصححون حديث الوجوب.

ومنهم من يرى أنها تجب، أن الزكاة واجبة في الحلي المباح وهي روايتان عن الإمام أحمد، والمعتمد في المذهب عدم الوجوب.

قال: «وتجب» -أي: الزكاة- «في الحلي المُحرَّم» لأنه أصلا لا يجوز اقتناءه، مثل آنية الذهب وآنية الفضة، ما يجوز اقتناؤها، وبالتالي لا تعتبر حليًا مباحًا، فتجب فيها الزكاة، تجب باعتبار الأصل، معناه: أن عنده ذهب وفضة فتجب فيه الزكاة على الأصل.

قال: «وكذا في المباح المعد للكراء» يعني: للإجارة، «والنفقة إذا بلغ نصابا وزنًا» إذا بلغ النصاب بالوزن قلنا بالذهب فأربعة وثمانين جرامًا تقريبًا.

قال: «ويخرج عن قيمته إن زادت» يعني: إن زادت عن الوزن، كيف هذا؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦١٤