تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا كان عنده مائة غرام، عنده حلي وزن هذا الحلي مائة غرام ذهب، إذا قلنا الغرام الذهب بخمسين ريال، معناه أن هذا الحلي كم قيمته؟ وزن غرام الذهب مائة، بخمسين، كم يصير؟ خمسة آلاف، لكن هذا الحلي الصنعة التي فيه مرغوبة ومطلوبة في السوق فهو يباع بعشرة آلاف، إذًا بالوزن قيمة وبالصنعة قيمة أخرى، فالإخراج يكون بماذا؟ النصاب يكون بماذا؟ يكون بالوزن ما ننظر للصنعة، لكن الإخراج عند الزكاة نزكي خمسة آلاف أم نزكي عشرة آلاف؟ نزكي العشرة آلاف، قال المصنف: «ويخرج عن قيمته إن زادت» طيب إن تساوت؟ خلاص، إن نقصت لا، يخرج عن الوزن؛ لأنه يراعي الأحظ للفقراء.

قال: «وتحرم: تحلية المسجد بذهب أو فضة» يعتبرون أن هذا إسراف لا يجوز.

الآن هناك مسائل مستثناة بالنسبة للذهب وبالنسبة للفضة، بدأ المصنف بالفضة، هذا رقم واحد الآن:

قال: «ويباح للذكر من الفضة الخاتم» إذًا هذا رقم واحد، «ولو زاد على مثقال» المثقال تقريبًا خمس جرامات، يقول ما فيه مقدار، لو زاد عن المثقال.

قال: «وجعله بخنصر يسار أفضل» يقول: الأفضل أن يكون الخاتم في خنصر اليسار؛ لأن هذا المروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول هذا الذي ثبت وهذا هو الصحيح وماخلافه فإنه لا يصح وشاذ.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦١٥