تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وهو الكنز ولو قليلًا الخمس» نفهم من هذا كم نصاب الركاز؟ ما في نصاب، لقوله: «ولو قليلًا» فهذا القول إشارة أنه ما فيه نصاب، قال: «الخمس» هذا مقدار الواجب، يعني عشرين بالمائة.

ثم قال: «ولا يمنع وجوبه الدين» يعني: لا يدخل هذا في الدين، لو كان عليه دين، مبالغ كبيرة، ثم وجد ركاز يخرج العشرين بالمائة هذه الخمس، ويأخذ ما تبقى بغض النظر أن عليه دين وكم مقدار هذا الدين الذي عليه.

قال: «باب زكاة الأثمان».

والمراد بالأثمان الذهب والفضة ويقال لهما النقدين.

قال: «وهى: الذهب والفضة، وفيها: ربع العشر» بدأ المصنف ببيان المقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة، ثم ذكر النصاب.

قال: «إذا بلغت نصابا فنصاب الذهب بالمثاقيل: عشرون مثقالاً» وهي تساوي تقريبًا أربعة وثمانين جرام ذهب.

قال: «وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعا دينار وتسع دينار ونصاب الفضة مائتا درهم» وهي تساوي بالجرام تقريبًا خمسمائة وأربعة وتسعين جرام فضة.

قال: «والدرهم اثنتا عشرة حبة خروب» هو نوع من النبات يزنون به، «والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء» يُضم الذهب والفضة في تكميل النصاب، لو كان عنده نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة: نصف نصاب الذهب

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦١٢