ثم قال: «وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل» اكتب عندها: "وتضمين أموال العشر بقدرٍ من المال معلوم" هذا باطل.
يعني: هب أن الاتفاق معهم أن يعطوا لنا مثلاً عشر الغلة من الأرض، ويجب عليهم الزكاة، عشر الزكاة، فنقول لهم: خلاص، نريد تضمنون لنا مبلغ محدد هذا عن الخارج، يقول: لا، هذا باطل، يشترط أن يدفعوا ما تم الاتفاق عليه، ما يكفي يقال لهم خلاص هات عشرة آلاف ريال، وهذا مقابل الخراج، يعني: يضمن أموال العشر وأموال الخراج بقدرٍ من المال محدد، لماذا؟ لأنه قد يكون الخراج الفعلي أكثر من العشر آلاف، فيكون فات المسلمين، وقد يكون أقل، فيكون هو قد تكلف شيء لا يجب عليه، وهذا منافي لعقود العمالة.
ثم قال المصنف وختم بهذا: «وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلاً عراقية» كما جاء في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كان يؤخذ من كل عشر قرب من العسل قربة"، يعني العشر، نصابه مائة وستون رطلاً.
قال: «وفي الركاز: وهو الكنز ولو قليلًا الخمس» معنى هذا أن الركاز نقول: هو الكنز المدفون من عصر الجاهلية، لابد أن يكون من بقايا الجاهلية، ويعرف أن هذا من بقايا الجاهلية لعلامات، يكون فيه علامات تدل على أنه جاهلي، أما إذا ما فيه علامات فليس ركازًا، يعنيً يحتمل أن يكون للمسلمين، ويحتمل أن يكون مثل اللقطة.