تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

معناه لو كان ثلاثمائة صاع، الحب بقشره أو الثمر قبل جفافه نقول لا ننظر هذا إذا أزلنا القشر منه كم يبقى؟ إذا بلغ الثلاثمائة هو النصاب.

قال: «وبالأرادب: ستة وربع وبالرطل العراقي: ألف وستمائة، وبالقدسي مائتان وسبعة وخمسون وسبع رطل».

كل هذه المكاييل الآن لا نعرفها ليست عندنا.

قال: «الثاني: أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحب إذا اشتد وفى الثمر إذا بدا صلاحها».

«الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت الوجوب» ووقت الوجوب هو وقت صلاح الثمر، إذا صلحت الثمرة في الشجر في البستان نقول وجبت الزكاة الآن على من؟ على من كان يملكها في هذه الحالة واضح فوقت الوجوب في الحبوب يعني إذا اشتدت وفي الثمار إذا بدا صلاحها؛ إذاً نفهم من هذا لو أن الشجر هذا مثلا لا يملكه أحد ما يكون فيها الزكاة، ولما صلح الثمر جاء بعض الناس وأخذ من هذا الثمر وذهب به هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب على من صلحت الثمرة وهي في ملكه.

قال: «فصلٌ: في إخراج زكاة الحبوب والثمار: ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر».

المقدار، الآن إحنا عرفنا فيما سبق بهيمة الأنعام ما هو نصابها وما هو الواجب في كل نصاب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٦٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٦٠٦