بنينا عليه الحكم، وفي "الإقناع" إيش هو "الإقناع" هذا؟ "الإقناع" للحجاوي، وفي "الإقناع": "الأظهر" -هكذا يقول الحجاوي في "الإقناع"- " الأظهر وجوبها في التين والمشمش والتوت" لماذا؟ لأن الحجاوي يرى أن هذه يدخلها الادخار.
إذاً مسألة ندخل هذا ونخرج هذا ما هو مبني على دليل، ما في دليل يقول هذه تجب فيها وهذه لا تجب فيها، لكن مبنية على توفر الشروط وعدم توفر الشروط، إذن اكتب: وفي الإقناع " والأظهر وجوبها في التين والمشمش والتوت" باعتبار أن هذه الأصناف أيضا ملحقة بما يجب فيه.
قال: «وإنما تجب فيما تجب بشرطين».
ما هو الذي تجب فيه؟ قال: «وإنما تجب فيما تجب فيه» يقصد الحبوب والثمار المكيلة والمدخر الأول أن يبلغ النصاب.
قال: «الأول: أن يبلغ نصابا وقدره - بعد تصفية الحب وجفاف الثمر -: خمسة أوسق وهي: ثلاثمائة صاع».
ثلاثمائة صاع كل صاع أربعة أمداد يعني كم؟ ثلاثمائة في أربعة بألف ومائتين تقريباً الصاع إذا قلنا ثلاثمائة صاع، الصاع الواحد تقريبًا اثنين كيلو صار تقريبا أصبح مجموع النصاب في حدود ستمائة كيلو تقريباً طيب، لكن هذا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، خلاص بعد ما يصل إلى حالة الاكتمال.