قال: «كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق».
طيب هذه أمثلة طبعا التي ذكرها للثمرة التمر الزبيب اللوز، يقول هذه ثمار يدخلها الادخار ويدخلها الكيل، لماذا اشترطوا الكيل؟ قال: لأن الأحاديث جائت صريحة «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» الوسق الواحد ستين صاع والصاع أربعة أمداد إذاً الكلام في ماذا؟ في المكيلات وإلا في الموزونات؟ في المكيلات فهذا دليل اشتراط الكيل.
الادخار ما هو دليله؟ دليله معنوي أي أنه تعليل يقولون: لأن اكتمال النعمة واكتمال الانتفاع لا يكون إلا بالمدخر هو الذي ينتفع به في المآل، قالوا: معناه أن غير المدخر لا تجب فيه الزكاة؛ لعدم اكتمال النعمة وعدم الانتفاع به مآلاً، يقولون كونه لا يمكن أن ينتفع به في المستقبل معناه لم تكتمل به النعمة.
وأيضًا ولعله في معنى أي الذي لا يدخر يكون هو يشبه الفواكه التي ورد فيها النص أنه لا تجب فيها الزكاة لماذا؟ لأن ما تدخر لعله لهذا أيضا هذا المعنى.
قال: «ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومشمش وتوت ونبق وزعرور ورمان» كل هذه الأنواع التي يقول لا زكاة فيها ما يبنيه على نص وإنما يبنيه على توفر شروط وعدم توفر شروط؛ ولذلك اكتب عندها: هذه الأشياء قال لا زكاة فيها؛ لعدم الادخار عادة لأنه في العادة هذه الأشياء لا تدخر اكتب هذا الكلام الذي أمليه: "لعدم الادخار" عادة هذا هو التعليل اللي من أجله