فإذاً أصبحت الزكاة الخارجة من الأرض في شيئين: الحبوب والثمار، بأي شرط؟ الكيل والإدخار، فإن كان غير مكيل يعني ثمار غير مكيلة؟ فلا زكاة فيها، أو كانت غير مدخرة؟ فلا زكاة فيها.
قال: «تجب: في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والحمص والعدس».
هذه أمثلة كلها أمثلة للحبوب من الحب اكتب فوقها واحد، ضعها داخل مربع حتى تتضح، لأنه سنأتي بالثمرة ونضعها رقم اثنين داخل مربع، من الحب هذا الأول والثمر هذا الثاني، ثم مسألة مكيل مدخل هذه شروط للأجناس التي تجب فيها الزكاة.
قال: «والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن والكراويا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه».
إذن لاحظوا معنى هذا الحبوب كلها سواء كانت هذه الحبوب قوت يقتات بها يعيش عليها الناس أو كانت بقول يعني معروفة البقول أو كانت أبازير مثلاً مثل البهارات، كل الحبوب تجب فيه سواء قوتا أو لم تكن قوتًا.
قال: «ومن الثمر» الثمر الثاني رقم اثنين، أصبح عندنا الحبوب والثمار وكل من هذين النوعين أو الجنسين بشرط الكيل والادخار.