قال: «ويمنع: وجوبها دين ينقص النصاب».
هذه المسألة شرحت قبل قليل، أشرنا إليها إشارة، لكن ما أشرنا إلى قضية نقص النصاب، لو افترضنا مثالًا أن النصاب ألف ريال، شخص يملك تحت يده ثلاثة آلاف ريال، وهناك من يطالبه بدين ألف ريال، يزكي كم؟ يزكي الألفين.
طيب عنده ثلاثة آلاف وهناك من يطالبه بألفي ريال، والنصاب قلنا كم؟ ألف مثال هذا مو شرط يكون نصاب، سيأتي النصاب؛ لأنه قد يكون ألف وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، يختلف بحسب اختلاف الحال، فالنصاب ألف ريال وتحت يده ثلاثة آلاف وهناك من يطالبه بألفين، يزكي كم؟ يزكي ألف، هناك من يطالبه بألفين وخمسمائة، يزكي كم؟ ما يزكي شيء؛ لأنه أصبح يملك خمسمائة والخمسمائة بلغت النصاب أم لا؟ لم تبلغ النصاب، هذا معنى: «ويمنع وجوبها دين ينقص النصاب».
قال: «ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته».
أخذت من تركته هذا الذي عليه أو تحت يده قلنا عشرة آلاف ريال حال عليها الحول وجبت الآن الزكاة أصبح 2.5% من العشرة آلاف ريال هذه ليست له هذه حق لله، يعني كم مبلغها من العشرة آلاف؟ 250 ريال.
فإذا ماتَ فالورثة يأخذون العشرة آلاف يخرجون 250 هذه للزكاة لأنها ليست لهم ولا يملكها حتى صاحبها ثم بعد ذلك يقتسمون التركة بعد إخراج