تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وتجب في مال الصغير والمجنون» لماذا؟ لعدم اشتراط التكليف؛ لأن الزكاة في المال.

السائل: ... ؟

الشيخ: إخراجها؟

السائل: ... ؟

الشيخ: يأتي هذا

قال المصنف: «وتجب في مال الصغير والمجنون»؛ لأن الزكاة في المال؛ لأننا ما اشترطنا ما فيه دليل على اشتراط البلوغ ولا التكليف، البلوغ والعقل اللي هو التكليف.

وإن كان الصغير والمجنون لا يستطيع أن يخرج المال لكن سيخرج عنه وليه، فالوجوب في ماله، والذي يجب عليه ليس الصغير والمجنون، لكن ولي ماله المسئول عن مال الصغير وعن مال المجنون.

قال المصنف: «وهي في خمسة أشياء»؛ يعني الزكاة تكون في خمسة أموال. «في سائمة بهيمة الأنعام» هذا الأول، «وفي الخارج من الأرض» هذا الثاني، «وفى العسل» وهذا الثالث، «وفي الأثمان» وهذا الرابع، «وفي عروض التجارة» وهذا الخامس، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٨٩