تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: «الخامس» شروط وجوب الزكاة، كم شرط ذكر لوجوب الزكاة؟

- الشرط الأول: الإسلام.

- الشرط الثاني: الحرية؛ لأن الحر هو الذي يملك.

- الشرط الثالث: ملك النصاب.

- الشرط الرابع: الملك التام.

- الخامس: تمام الحول، أي: مضي الحول، وهو السنة كاملة اثنا عشر شهرًا.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول» لكن هل الحول تحديدي أم تقريبي؟ قال: «ولا يضر لو نقص نصف يوم» كيف يتصور هذا؟

عندي مال حصلتُ عليه في أول يوم في السنة، متى تجب زكاته؟ بعد مضي حول، هب أنه بعد مضي حول إلا نصف يوم تلف، تصدقتُ به، تجب الزكاة فيه أم لا؟ على كلام المصنف، قال: «لا يضر النقص اليسير».

لكن عندي مبلغ من المال بعد ستة أشهر تصدقت به، ما تجب فيه الزكاة؛ لأنه لم يمضِ عليه الحول.

عندي مبلغ من المال بعد سنة وشهر تصدقت به أو أهديته نقول: لا بأس، لا حرج، لكن الأول أخرج الزكاة ثم اهد ما تبقى.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٨٨