خمسين ألف؟ لا حتى يفض الشركة ويقسم الربح، إذا قسم الربح وأخذ المضارب حصته عند ذلك نقول: تجب الزكاة في هذا المال الذي أخذه.
قبل أن يقسما المال لا، ما في زكاة، لماذا؟ لأن هذه الخمسين ألف الآن هم اشتغلوا سنة لكن ما انتهى عقد المضاربة هم سيعملون سنتين أو سنة ونصف يعني باقي ما زال باقي فترة ما قرروا فسخ العقد وما قررا إنهاء التجارة ما زالت التجارة مستمرة، السؤال: هما الآن مضى عليهما اثنا عشر شهرًا وما يدريك أنه في الشهر الثالث عشر يخسروا مائة ألف، فهمتم؟
إذًا مائة ألف هذه الموجودة في الأوراق والتي قد تكون موجودة في المحل في شكل بضاعة أو نقود هل هي ملك تام للمضارب؟ الجواب: لا ما هو ملك تام، إذا قسموا اليوم فعلًا سيحصل على خمسين ألف لكن إذا ما قسما اليوم غدًا ما هو الذي متوقع في الغد قد تزيد وقد تنقص فهذا ليس ملكًا تامًا، لا تجب عليه الزكاة حتى يقسما ويستلم ما يستحق، عند ذلك نقول الآن ملكك تام على هذا المال فتجب فيه الشروط الزكاة بالشروط الباقية، ما هي الشروط الباقية؟ يعني يكون هذا النصاب المبلغ الذي جاءه ويكون حال عليه الحول.
قال: «ولا في حصة المضارب قبل القسمة» فهمنا هذا؟ لماذا اختصت حصة المضارب قبل القسمة؟ لأنها ليست ملكًا تامًا.
قال المصنف بعد ذلك نعم: «الخامس: تمام الحول» قبل تمام الحول مسألة مهمة وهي مسألة الدين، الدين يدخل في الزكاة وإلا ما يدخل؟