تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا أعتق النصف يلزمه أن يُعتق النصف الباقي الثاني وهي مسألة السراية تلزمه السراية، يعني أن تسري الحرية في الجزء الثاني إلا إذا كان لا يملك أن يعتق الجزء الثاني إذا تعذر عليه لعدم وجود المال فإنه يعتق النصف والنصف الثاني يبقى عبدًا و بهذا يكون مبعضًا. هذه صورة التبعيض.

المبعض، هل هو عبد وإلا هو حر؟ نصفه ونصف، طيب كيف ماله؟ هل هناك زكاة في ماله؟

قال: «لكن تجب على المبعض بقدر ملكه» بمعنى: إن المبعض سيكون هويوم ملك لسيده ويوم هو حر لنفسه، مثلًا ففي يوم الحر لنفسه يوم الحرية هذا قد يجني مال يكسب مال فيقول: «ما يملكه بقدر ملكه» ما عنده من مال يعني يمكن يتصور أن يكون عنده مال فيزكي هذا المال.

قال: «الثالث: ملك النصاب تقريبًا في الأثمان وتحديدًا في غيرها».

ملك النصاب: الزكاة لا تجب في كل مال في الغالب، وإنما تجب في المال إذا بلغ حدًا معينًا، هذا الحد المعين وهذا القدر المعين الذي عينه الشرع يسمى النصاب، وهذا تخفيف من الشارع فالإنسان الذي عنده ذهب أو عنده فضة لا تجب عليه الزكاة في أي قدر من الذهب، لا، عنده جرام ذهب ما تجب عليه الزكاة، وإنما متى تجب؟ إذا بلغ هذا الذهب قدرًا معينًا يسمى النصاب، سنأتي على بيانه، فضة إذا بلغت قدرًا معينًا تسمى النصاب، عنده ماشية بهيمة أنعام، إبل، بقر، غنم، عنده شاة أو ناقة أو بقرة واحدة أو ثنتان، نقول: لا تجب الزكاة

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٨١