تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «والنياحة» تحرم النياحة أيضًا، إذًا يحرم الندب وتحرم النياحة، ما هي النياحة؟

قال المصنف: «وهي: رفع الصوت بذلك» أي: تعداد المحاسن «برنة» ترفع الصوت مع تعداد المحاسن برنة فإن هذا من صنيع الجاهلية، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النوح، ولعن النائحة.

قال: «ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه» كل هذا من السخط والعياذ بالله، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، ودعا بدعوة الجاهلية».

قال: «وتسن: زيارة القبور للرجال» والنبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر ذلك، قال: «كنت قد نهيتكم، ألا فزوروها، فإنها تذكركم الموت أو الآخرة».

قال: «وتكره للنساء» الخلاف في حكم زيارة النساء للقبور، المصنف قال: «تُكره» جعلها في منزلة الوسط وهي إحدى الروايات.

والروايات ثلاث: تبدأ من الإباحة إلى الكراهة إلى التحريم، إذًا وعنه: تحرم، وعنه: تكره، وعنه: تُباح، ثلاث روايات عن الإمام أحمد، فالأصحاب اختار الأكثر رواية الكراهة، لماذا؟ عللوا لذلك وقالوا: لأنه ورد النهي عن زيارة النساء للقبور، وورد في الإباحة، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كنت نهيتكم .. ألا فزوروها» هذا الكلام في حق من؟ الرجال قطعًا، والنساء ليش ما يكون أيضًا في حق النساء؟ يحتمل أن يكون في حق النساء، فلما صار هذا الاحتمال، قالوا:

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٦٨