تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «تُسن: تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام» إذًا تعزية المسلم سنة لأن فيها تخفيف على المصاب، تخفيف مصاب المسلم بهذه التعزية، مواساة.

قال: «إلى ثلاثة أيام» لكن بعد الثلاثة أيام ما يعزيه، لِمَ؟ ما هو الدليل على هذا؟ ما في دليل يمنع ذلك إلا أنهم يرون أن في التعزية بعد الثلاثة أيام فيها تهييج للحزن، فيقول: لا يعزيه بعد ثلاث إلا لسبب، والظاهر: أنه لا تحديد في مسألة التعزية.

قال: «فيقال له: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك"» أو غير ذلك من الدعاء, «ويقول هو: "استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك"» أو يقول غير هذا من الدعاء، ليست هذه أذكار محددة.

قال: «ولا بأس: بالبكاء على الميت» لأن الله لا يعذب بدمع العين كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال: «ويحرم: الندب» تعريف الندب: «وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت» هذا ألم يرد عن بعض الصحابة؟ ما ورد عن فاطمة؟ ما ورد عن غيرها؟ لذلك قالوا: الندب يحرم وهو تعداد محاسن الميت مع البكاء إلا إذا كان يسيرًا مثلما ورد عن فاطمة -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أو غيرها، إذا كان يسيرًا وكان صدقًا ما فيه كذب، ولم يخرج مخرج النوح بمعنى أنه ما كان على وجه التسخط، فإذا كان الندب يسيرًا صدقًا وليس فيه سخط فلا حرج كما ورد عن بعضهم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٦٧