تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتمالاً؟ يعني الموفق يقول هذا ما قيل وجهًا، لكن يصلح أن يكون وجهًا وقولاً للأصحاب، وهو مذهب الشافعي، أن المرأة الحامل إذا ماتت يُشق بطنها لمصلحة الولد، إذا كنا نظن أن الولد مازال حي وأن بقاءه سيؤدي إلى هلاكه، وعليه الأصحاب.

المصنف يقول: "إن المرأة إذا ماتت وهي حامل ما يشق بطنها" لماذا؟ لحرمة هذا الميت وهذه المرأة، وشق البطن ما هو متيقن، يعني مظنون، فنشق بطنها ونحن ما نعلم ما في بطنها حي أو ميت، لكن الظاهر المسألة بغلبة الظن، إن غلب على الظن أن ما في بطنها حي فعند ذلك مصلحة الولد أيضًا مطلوبة.

قال المصنف: «أخرج من النساء من ترجى حياته» يعني كيف؟ يعني يحاول إذا بدأ في الخروج وماتت يحاول إخراجه بدون شق، قال: «فإن تعذر لم تدفن حتى يموت» يعني ما استطاعوا أن يخرجوا هذا الجنين والمرأة ماتت، يقول: تعذر فلا ندفنها، ننتظر حتى يموت الجنين، والأولى أن نرجع إلى كلام الأول، الظاهر: أن يشق بطنها ونخرج الجنين ولا ننتظر أن يموت الجنين، وهو احتمال ذكره الموفق وهو رأي الشافعي ومذهبه.

قال: «وإن خرج بعضه حيًا شُق الباقي» ليش؟ لأنه أصبحت الآن عنده يقين، لكن في السابق ما هو يقين أنه حي، لكنه هنا تيقن حياته.

قال المصنف: «فصلٌ» يذكر فيه أحكام التعزية.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٦٦