تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم -» وهذا الركن الرابع، «والدعاء للميت» وهذا هو الخامس، «والسلام» وهذا هو السادس، «والترتيب» الذي ورد في صلاة الجنائز هذا السابع.

قال: «لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة» يعني بعد أن يكبر التكبيرة الرابعة.

«وصفتها: أن ينوي» حكم النية: شرط وليست ركن، «ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد - صلى الله عليه وسلم -» الآن ما سبق ما حكمه؟ أركان، قال: «ويصلي على محمدٍ كفي التشهد» يعني كما يصلي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - في التشهد.

ما هو الواجب في الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في التشهد؟ «اللهم صلِّ على محمد» والأكمل: الصلاة الإبراهيمية المشهورة.

قال: «ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها قليلاً ويسلم، وتجزئ: واحدة» يعني: في التسليم يجزئ أن يسلم سلام، تسليمة واحدة، ومر معنا أنهم ذكروا أن التسليمتان ركن في الصلوات ماعدا صلاة النفل وصلاة الجنازة.

قال: «ولو لم يقل "ورحمة الله"» يعني يجزئ في التسليمة أن يقول: السلام عليكم فقط، والإجزاء أو الاقتصار على السلام عليكم حديث: «فسلم واحدةً عن يمينه السلام عليكم وسكت» هذا هو دليلهم، لكنه لا يثبت.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٥٦