تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وإسلام المصلي والمصلى عليه» هذا السابع، المصلي لابد أن يكون مسلم وإلا ما تصح العبادة من غير المسلم، والمصلى عليه فإنه لا يُصلى على الكافر.

قال: «وطهارتهما ولو بتراب لعذر» كيف؟ يعني يكون المصلي متوضئ، والمصلى عليه الميت يكون قد تقدم غسله، يقول: «ولو بتراب» لو فرضنا أن صلاة الجنازة أقيمت وما كان هناك ماء فتيمم المصلي، ما عندنا ماء نغسل الميت يممناه، قالوا: يصح ذلك، لكن للعذر، يعني: لفقد الماء بعذر، لكن إن وُجد الماء فلا يُلجأ إلى التيمم.

قال المصنف: «وأركانها سبعة: القيام في فرضها» هذا الأول، يقولون: القيام في فرضها لأنها صلاة، وتأخذ حكم الصلوات الأخرى في وجوب القيام، «والتكبيرات الأربع» النبي - صلى الله عليه وسلم - وردت عنه صلاة الجنازة بهذه الصفة، فأخذوا هذه الأعمال التي عملها في صلاة الجنازة وقالوا: هي أركان، فقالوا: منها التكبيرات الأربع، ويُفهم من هذا: أن الزائدة على الأربع سنة، لو كبر خمس تكبيرات فالخامسة سنة وليست واجبة.

قال: «وقراءة الفاتحة» النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأها، وجاء في حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ» عموم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» يشمل صلاة الجنازة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٥٥