تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وتسقط بمكلف ولو أنثى» بمكلفٍ يعني: بواحد، لو صلى شخص واحد على الجنازة فإن فرض الكفاية قد تأدى، ولو أنثى، ولو كانت التي صلت على الجنازة امرأة.

قال: «وشروطها ثمانية» يعني شروط صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت ثماني شروط، وقلنا: الشروط التي تكون خارج العمل وليست داخل العمل، والشروط مستمرة من أول العبادة إلى آخرها بخلاف الركن، ما هي الشروط؟

قال: «النية» هذا الأول، والثاني: «والتكليف» يعني: تكليف المصلي، لابد أن يكون المصلي.

السائل: .. ؟

الشيخ: إي، نعم بالغ عاقل، الشروط هذه لإسقاط فرض الكفاية، معناه: لو صلى عليه طفل صغير ما سقطت الكفاية.

قال: «واستقبال القبلة» هذا الثالث، «وستر العورة» هذا الرابع، فلو صلى كاشف العورة ما تصح صلاته، «واجتناب النجاسة» هذا الخامس، «وحضور الميت إن كان بالبلد» هذا الشرط السادس، نفهم منه: أنه لو صُلي عليه بغير حضوره فالصلاة لا تصح إن كان في البلد، وإن صُلي عليه لغيبته عن البلد هذه التي تُسمى صلاة الغائب، فإنها تصح عندهم على من كان ليس في البلد، أما من كان في البلد فيذهب ويصلي عليه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٥٤