سبيل الأفضلية فقط، أما الواجب ما هو؟ ستر الميت ولو بثوب واحد، الواجب أن نستره فقط.
قال: «ويكره: التكفين بشعرٍ وصوفٍ ومزعفرٍ» يعني: فيه زعفران، «ومعصفرٍ» فيه نبات العصفر، وهذه زينة، الزعفران والعصفر زينة، «ومنقوشٍ» يعني: بثوبٍ فيه نقش، قال: كل ذلك مكروه؛ لأن ذلك لا يليق. بحال الميت؛ لأنه إما زينة وإما غلو، يعني يكفن في شعر أو في صوف، السلف ما كانوا يكفنون في الصوف ولا يكفنون في الشعر.
قال: «ويحرم: بجلدٍ وحريرٍ ومذهبٍ» ثلاثة أشياء يحرم أن يكون الكفن منها، أما الحرير والمذهب معناه: في حق الذكور مقبول لأنه منهي عن لبس الذكور للحرير وللذهب، أما في حق النساء قالوا بالكراهة لماذا؟ لأنه فيه زينة وتطيب وفيه مظاهر تنافي حال الموت، حال الموت ما يحتاج إلى ظهور ولا يحتاج إلى غطرسة، الموقف موقف عصيب، موقف حساب موقف ملاقاة الله -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى- أما الجلد فاستدلوا بحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بنزع الجلود عن الشهداء، والحديث فيه مقال.
قال: «فصلٌ» في الصلاة على الميت.
قال: «والصلاة عليه فرض كفاية» لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالصلاة على الميت.