تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «ويجب أن يكون من ملبوس مثله» يعني: من اللبس الذي يلبسه مثل هذا الميت، فلا يُلبس أو يُكفن بشيء أعلى أو بأغلى أو بشيء أردأ يعني: بالمعتاد.

«ما لم يوص بدونه» إلا إذا أوصى بأقل، كأنه يعتبر حق للميت، فإذا أوصى أن يُدفن بأقل فلا حرج وإلا فإنه يُكفن بالعادة بما يلبسه هو في العادة.

قال: «والسنة: تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيضٍ من قطنٍ» اللفائف الثلاثة هذه قالوا: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كُفِّن في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية، يعني: جاءت من بلدٍ يُقال لها سحول، وهي في اليمن.

قال: «تُبسط على بعضها» هذه الثلاث توضع بعضها فوق بعض، «ويوضع عليها مستلقيًا» أي الميت، «ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم طرفها الأيمن على الأيسر» هذه اللفافة الأولى أو العليا، «ثم الثانية» كذلك، فيأخذ من الثانية من الطرف الأيمن إلى الأيسر ومن الأيسر إلى الأيمن، «ثم الثالثة كذلك» يأخذ الطرف الأيسر إلى الجهة اليمنى واليمنى إلى اليسرى، بهذه الطريقة، لو فُتح الأول ما الذي يحصل؟ يبقى الثاني ساتر، لو فُتح الثاني يبقى الثالث.

قال: «والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن» ما هي؟ قال: «إزار» وهو الذي يغطي النصف الأسفل، «وخمار» وهذا الذي يوضع على الرأس، «وقميص» مثل الثوب، «ولفافتين» ويستدلون لهذا بحديث ليلى الثقفية أن

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٥١