تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انتبهوا: الآن سيتثني المصنف مسألة:

من الدماء الطاهرة: دم الشهيد عليه طاهر، والدم في العروق التي لا تخرج، ودم السمك، ودم الشهيد عليه، هذه دماء طاهرة فقط.

قال: «وإن حُمل» يعني: حُمِلَ من المعركة، «فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفًا» فإنها ماذا يحصل له؟ هذا يصير كغيره، بمعنى أنه يُغسل ويصلى عليه.

إذًا عندما نقول شهيد المعركة ما المراد؟ المراد بشهيد المعركة الذي يُقتل في المعركة، أما إذا بقي وطالت حياته بعد المعركة فإنه يُغسل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسل سعد بن معاذ وصلى عليه، قالوا: وصلى الصحابة على عمر - رضي الله عنه - وهو مقتول ظلمًا لكنه ما مات في الحال، طال بقاؤه.

قال: «أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره» بمعنى: أنه يُغسل، قالوا: لحديث حنظلة الذي غسلته الملائكة وكان شهيدًا لأن عليه جنابة.

قال: «وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيًا» معناه أنه يُغسل ويصلى عليه، السِقط الذي وُلد لأربعة أشهر نعامله معاملة المولود حي، فإنه نزل حيًا ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٤٩