تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «إن لم يخرج منه شيء» طيب إن خرج منه شيء، فهنا يجب أن يعيد الغسل.

قال: «فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى سبع» يغسله الأولى، فخرج منه شيء، يغسله الثانية فخرج منه شيء الثالث إلى السادسة إلى السابعة، «فإن خرج بعدها» بعد السابعة، هنا مشقة، ما يعيد الغسل، خلاص إذا وصل إلى سبع مرات لا يعيد الغسل، خرج بعد السبع، قال: «فإن خرج بعدها حُشي بقطن» يحشي المكان الذي تخرج منه النجاسة سواء قبلًا أو دبرًا، وفي الغالب هو في الدبر، يحشيه بقطن.

قال: «فإن لم يستمسك» القطن ما استطاع أن يرد الخارج، «فبطين حر» يعني: يحشيه بطين حر صافي.

قال: «ثم يغسل المحل» المتنجس «ويوضأ وجوبًا ولا غسل».

ملخص هذه الأحكام:

لا يقتصر على غسلة واحدة، فإن اقتصر صح ذلك، قال المصنف مع الكراهة.

فإن غسله غسلة واحدة وخرج منه شيء؟

الطالب: ...

الشيخ: فإن ما خرج منه شيء، أجزأ وإلا ما أجزأ؟ أجزأ، يقول المصنف مع الكراهة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٤٧