• الأمة: لأنها مثل الزوجة في حكم الزوجة، الزوجة يباح منها كل شيء لزوجها وكذلك الأمة.
• وبنتًا دون سبع: لأنه لا حكم لعورتها.
قال: «وللمرأة» هل للمرأة أن تغسل الرجال، قال: ممكن في ثلاث حالات.
قال: «وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع» يعني المرأة مثل الرجل، نقول الزوجية، إذًا مبيحات الغسل بين الجنسين ما هي؟
• الزوجية.
• والرق.
• ومن دون السبع.
قال: «وحكم غسل الميت فيما يجب» واحد، «ويُسن» اثنين، «كغسل الجنابة» نقول: فيما يجب وفيما يُسن، ما الذي يجب في غسل الجنابة؟ يجب في غسل الميت:
o تعميم البدن فيجب هنا.
o النية فيجب هنا.
o التسمية فتجب هنا.
الوضوء سنة لا.
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٤٥