تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• الأمة: لأنها مثل الزوجة في حكم الزوجة، الزوجة يباح منها كل شيء لزوجها وكذلك الأمة.

• وبنتًا دون سبع: لأنه لا حكم لعورتها.

قال: «وللمرأة» هل للمرأة أن تغسل الرجال، قال: ممكن في ثلاث حالات.

قال: «وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع» يعني المرأة مثل الرجل، نقول الزوجية، إذًا مبيحات الغسل بين الجنسين ما هي؟

• الزوجية.

• والرق.

• ومن دون السبع.

قال: «وحكم غسل الميت فيما يجب» واحد، «ويُسن» اثنين، «كغسل الجنابة» نقول: فيما يجب وفيما يُسن، ما الذي يجب في غسل الجنابة؟ يجب في غسل الميت:

o تعميم البدن فيجب هنا.

o النية فيجب هنا.

o التسمية فتجب هنا.

الوضوء سنة لا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٤٥