قال: «ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين» نفهم من هذا أن من دون السبع فيمكن؛ لأن العورة عندهم تبدأ من السبع، فمن دون السبع لا حكم لعورته، ما له عورة.
قال: «وسُن أن لا يمس سائر جسده إلا بخرقة» معناه: الآن لمس الميت بالنسبة للغاسل سيلمس في الميت موضعين:
- الموضع الأول: العورة، فهذه يلمسها كيف؟ بخرقة، وجوبًا أو استحبابًا؟ وجوبًا؛ لأنه ما يجوز له أن يلمس عورة حي ولا ميت، ما اختلفت موته لا يعني إباحة لمس العورة منه.
- والثاني: أن يلمس بقية الجسد بخرقة، وجوبًا أو استحبابًا؟ استحبابًا؛ لأنه يجوز أن يلمس بدن الحي والميت كذلك.
قال: «وللرجل: أن يغسل» رقموا هذا:
1 - زوجته.
2 - وأمته.
3 - وبنتًا دون سبع.
إذًا بالنسبة لغسل الرجال للنساء والنساء للرجال، هل يغسل الرجال النساء؟ يقولون: الذكر أو الرجل لا يغسل من النساء إلا ثلاثة:
• الزوجة: دليل الزوجة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة: «لو متِ لغسلتك وكفنتك» معناه: يجوز وإلا ما يقول هذا - صلى الله عليه وسلم -.