تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف: «ويسن الوقوف في أول المطر والوضوء والاغتسال منه» الآن كم شيء يُسن؟ الوقوف في أول المطر، والوضوء هذا الثاني، والاغتسال منه الثالث.

قال: «وإخراج رحله وثيابه ليصيبها» رحله يعني متاعه إذا كان عنده شيء من المتاع، وثيابه ليصيبها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتعرض للمطر هكذا ويقول: لأنه حديث عهدٍ بربه.

قال: «وإن كثر المطر حتى خيف منه سُنَّ قول: اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر».

اللهم على الآكام: يعني على الجبال والمرتفعات والمنخفضات، يعني بعيدًا عن الناس لا يتضرر بها الناس؛ لأن هذا الذي ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاله في مسألة الرجل الذي سأله في الجمعة الأولى ثم قام فدعا فأمطرت، فجاء في الجمعة الثانية، وقال: هلكنا، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا الدعاء.

قال: «سُن قول: "مطرنا بفضل الله ورحمته" ويحرم: "مطرنا بنوء كذا"» يعني: يحرم أن يقول الإنسان مُطرنا بنوء كذا، فالنوء هو الكوكب، مُطرنا بفضل الله ورحمته، هذه هي السنة، لكن لا يقول: مطرنا بكوكب كذا أو بنوء كذا، فهذا حرام للحديث الذي جاء: قال: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر».

السائل: .. ؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٣٨