تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

علموا بالعيد بعد الظهر، ماذا نقول؟ نقول: ما صلوا العيد، يعني: ما أدوا فرض الكفاية، تسقط عنهم فرض الكفاية وإلا يأتون بها في اليوم الثاني؟ يأتون بها في اليوم الثاني، فإذا صلوها سقطت فرض الكفاية عن الأمة، عن المجموع، لكن الأفراد لو فاتت فرداً وفرض الكفاية تحققت، هي في حقه نفلٌ، مادام فرض الكفاية تأدى يصبح في حق الواحد نافلة، فلذلك قال: أما الفرد الواحد فيصليها متى شاء؛ لأنها في حقه نفلٌ.

قال: «يُسن التكبير المطلق» والمقصود بالمطلق هو الذي يقابل المقيد، المطلق كيف؟ يعني غير مقيد بأدبار الصلوات، إذًا ما هو وقته؟ مُطلق ليس له وقت، في كل وقت وفي أي وقت.

قال: «يُسن التكبير المطلق» هذا الأول؛ إذًا في المقابل عندنا تكبير مقيد، مقيد بماذا؟ بأدبار صلاة الفريضة في جماعة، هذا التكبير المقيد، متى يكون المطلق ومتى يكون المقيد؟

السائل: ... ؟

الشيخ: يجوز، لكن ليس مستحبًا في هذا الوقت، وإنما هو مستحب في أي وقت، فلو وافق قبل الصلاة، بعد الصلاة، في غير وقت صلاة، متى يكون المطلق ومتى يكون المقيد؟

قال: «يُسن التكبير المطلق والجهر به» يعني: يسن الجهر به، «في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة» معناه: أوقاتها ما هي؟ بالنسبة لعيد الفطر متى؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٢٥