تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «وسُنَّ تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة» هذا الذي كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ما كان يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة العيد وينتظر، لا، يأتي إلى الخطبة، إذًا يأتي متأخرًا في وقت الصلاة والخطبة، أما المأموم فإنه يسبقه.

قال: «وإذا مضى في طريق يرجع في أخرى» كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج إلى المصلى خالف الطريق، قال المصنف: «وكذا الجمعة» يعني قياسًا على العيد، يعني معنى ذلك: أنه يُسنَّ في صلاة العيد إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر، والجمعة؟ هذا ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في العيد، لكن في الجمعة؟ قال: وكذلك الجمعة يُسنَّ أنه إذا خرج من طريق فيرجع من الطريق الثاني، ما فعل ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: قياسًا على العيد.

نقول: هذا القياس، إن عُرف المعنى الذي من أجله المخالفة، المخالفة ليش؟ أهل العلم ذكروا لهذه المخالفة احتمالات كثيرة، حكم كثيرة، لكنها ظنية ليست قطعية، ما نعلم على سبيل اليقين ما هو السبب، لكن إذا علمنا ما هي العلة في المخالفة أو الحكمة في المخالفة أو السبب في المخالفة نقول: السبب، ما نقول الحكمة، نقول: السبب في المخالفة، عند ذلك يمكن أن نقيس، لكن إذا ما علمنا فالأولى عدم القياس.

قال: «وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستًا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا» لحديث "التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع، وفي الثانية خمس" إذًا يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٢٢