السائل: كيف كان معاذ يصلي خلف النبي ثم يذهب معاذ فيؤم قومه وهو يصلي نفل وقومه فرض فأصبح فرضًا خلف نفل وعلى كلام المصنف لا يصح؟.
الشيخ: هذا صحيح لكن يعني لهم إجابات، يقول: أنه يحتمل أنه كان ينوي بالأولى النفل والثانية الفرض وهذا بعيد؛ لأن الأولى ستقع فرض، وهذا أمر، الأمر الثاني في الغالب أن معاذ سيجعل فرضه خلف رسول الله.
على العموم هذا جواب وأنا معاك الآن أنا أشرت إلى الرواية الثانية نعم لكن ما نريد أن نقصر الناس قصرًا على رأي من الآراء.
السائل: ما يوجب الغسل إن اشترط المؤلف انتقال المني ولا يشترط خروجه في الشرط الثاني اشترط خروجه من المخرج أليس هذا تناقض؟
الشيخ: لا ما هو متناقض.
السائل: هل يصح أن نقول: خروج المني بلذة؟
الشيخ: صح، هو خروجه بلذة، طيب ما رأيكم لو حصلت اللذة ولم يخرج؟ يجب الغسل هذا معناه فما هو تناقض هي مرحلتين بمجرد أن تحصل اللذة وجب الغسل، فإن حصلت اللذة وخرج مع اللذة على طول وجب الغسل.