تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: أولًا هل أقصر؟ نقول: من السبت إلى الأربعاء، سبت وأحد واثنين وثلاث وأربع ما أدري متى أتيت السبت؟ يعني هل سيجلس أكثر من عشرين صلاة أم لا؟ فإن كان سيأتي السبت مثلاً تبلغ؟ إذا كان سيحضر أول سبت وسيحضر الأربعاء معناه ستبلغ صحيح.

لكن إذا كان سيحضر السبت عشاءً وسمشي مثلاً الأربعاء فجرًا مثلاً يكون عنده الأحد والاثنين والثلاث والصلاة في يوم السبت أو صلاتين يوم السبت يعني ما أعطي حكم الآن يعتمد متى قدومه ومتى سفره يجمع عدد الصلوات إن بلغت واحد وعشرين صلاة فلا يقصر على المذهب.

من أين يحرم للعمرة؟ ما نوى الاعتمار إلا إذا حضرت الدورة العملية من ميقات أهل نجد أم من بيتي؟

إذا نوى العمرة هنا يعني نشأت نية العمرة هنا في جدة في أثناء الدورة العلمية فيحرم من جدة، وإن كانت نية العمرة جاء بها من الرياض، فميقاته ميقات أهل الرياض.

السائل: ذكر المصنف: ويصح النفل خلف الفرض ولاالعكس؟

الشيخ: الإمام إذا كانت صلاته نافلة فالنفل نيته أضعف من الفرض، وقلنا: الرواية الثانية أنه ما في تفريق لا نفل ولا فرض ولا غيره.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٥٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٥٠٦