تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب ما هو معيار السبق؟ كيف يكون السبق؟ بالبداية في الخطبة وإلا بالانتهاء بالخطبة ولا بالسلام؟ قال المصنف: بالإحرام بتكبيرة الإحرام، الذي سيشرع في تكبيرة الإحرام الأول فهي الصحيحة " ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة " الجمعة ركعتان فالآن المأموم نتصور ثلاث احتمالات له إما أن يدرك الركعتين كاملة فيصلي جمعة، وإما أن يدرك ركعة واحدة فيصلي جمعة، وإما أن يدرك أقل من ركعة، فماذا يفعل؟ " من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة " مفهومه أنه من أدرك أقل من ركعة ما أدرك الجمعة، ولهذا قال المصنف: " وإن أدرك أقل نوى ظهرًا " معناه إذا دخل والإمام في الركعة الثانية إيش يفعل؟ ينوي الجمعة ويدخل ويصلي ركعة ثم يأتي بركعة، وإن دخل والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية ينوي الظهر ويصليها ظهر ما يصليها جمعة لمفهوم حديث «من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة».

السائل:. .؟

الشيخ: الله أعلم هو مفرط هو معذور يعتمد فاتته الجمعة بعذر أو لغير عذر طبعًا لن يكون مثل من حضر.

قال المصنف: " وأقل السنة بعدها " أي بعد الجمعة " ركعتان وأكثرها ستة " يعني معناه الصلاة بعد الجمعة إما أن تكون ركعتين النافلة بعد الجمعة ركعتان أو أربع أو ست.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٩٧