تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " ومن حضرها منهم أجزأته " إذًا فرق بين أنها ما تجب عليه لكن تجوز منهم، مثل ما نقول: صلاة العشاء ما تجب على الصغير لكن تصح منه وإلا ما تصح؟ تصح منه " ومن حضرها منهم أجزأته " ما معنى أجزأته يعني أسقطت عنهم الظهر، هؤلاء ما تجب عليهم الجمعة وإذا ما وجبت عليهم الجمعة يصلون الظهر، لكن إن صلوا الجمعة أجزأتهم عن صلاة الظهر" ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين " من هو؟ العبد والمبعض هؤلاء ما يحسبون من الأربعين، وكذلك من كان خارج البلد ما يحسب من الأربعين " ولا تصح إمامتهم فيها " يرون أن من تجب عليه الجمعة يعني من توفرت فيهم الشروط الخمسة اللي هي:

1 ــ مسلم. 2 ــ ذكر. 3 ــ مكلف. 4 ـــ حر. 5 ـــ قادر.

هذا الذي يحسب في العدد ويصح أن يكون إمامًا فيها وأن يكون خطيبًا فيها، هذا رأيهم يقولون: أنه لابد أن تتوفر خمسة شروط حتى يحسب في العدد؛ لأنه سيأتي أنه يشترط لها العدد وهي عدد أربعين ولا يؤم فيها إلا من كان من أهل الوجوب. والمسألة فيها خلاف.

قال: " وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت " قال: الوقت ما معنى الوقت؟ يعني دخول الوقت ولا بقاء الوقت؟ بقاء الوقت، ولهذا إذا دخل الوقت وخرج ما يصلون جمعة يصلون ظهر، لكن إن بقي الوقت صلوها جمعة.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٨٨