تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: " وكذا على مسافر لا يباح له القصر " المسافر يا إخوان قسمناه قلنا: مسافر يقصر ومسافر لا يقصر من هو المسافر الذي يقصر؟ المباح والمسافة وكذلك المدة أكثر من عشرين صلاة طيب إذا كان سفره دون المسافة فهذا مسافرٌ لا يقصر، يقول المصنف: وكذا يعني تجب على كل مسافرٍ لا يقصر لا يباح له القصر تجب عليه الجمعة إلا أنهم في المذهب يقولون: هذا تجب عليه بغيره لا تجب به، يعني إن أقيمت الجمعة بغيره وجب عليه حضورها.

يعني نفهم من هذا إيش؟. أنه كانت المدينة هذه فيها تسعة وثلاثين شخص وهو رقم أربعين ما تجب هو ما يحسب في العدد هذا المقصود" وعلى مقيم خارج البلد " خارج المدينة تجب وإلا ما تجب؟ يقول: تجب إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخٌ فأقل، الفرسخ قلنا خمسة كيلو تقريبًا، معناه أن الذي يكون داخل البلد تجب عليه الجمعة اللي يكون خارج البلد قريبًا من البلد تجب عليه الجمعة ما هو حد القريب؟ قالوا: الفرسخ طيب ليش الفرسخ قالوا: هذا الحد الذي يسمع معه النداء، فإذا كان يسمع النداء إذًا يلزمه أن يحضر الجمع هذا التحديد اجتهادي" لا تجب على من يباح له القصر " المسافر الذي يقصر ما تجب عليه لأن النبي - صلى الله عليه وسلم – وأصحابه كانوا يسافرون وما كانوا يقيمون الجمعة في السفر" ولا على عبد ومبعض " المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، طبعًا ليش ما تجب على العبد والمبعض والمرأة؟ للحديث الذي سبق.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٨٧