" أو خوف فوت وقت الوقوف بعرفة " إذا كان يريد أن يدرك عرفة فيحتاج إلى أن يسير وان يجد السير ويتابع السير حتى يدرك يقول: فيصلي صلاة الخوف في مثل هذا " أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله " إذا خاف على شيءٍ من هذا فله أن يصلي صلاة الخوف " أو ذب عن ذلك " يعني ذب عن نفسه أو أهله أو ماله " وعن نفس غيره " في حال الذب يعني ما كان يهرب من أحد لكن كان يدفع سبع أو يدفع نار أو يدفع سيل ففي هذه الحال أدركته الصلاة فيصلي صلاة الخوف بمعنى إلى القبلة إلى غير القبلة يومئ بالركوع بالسجود هذا في حال الاشتداد " وإن خاف عدوًا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد " يعني إذا صلى صلاة الخوف كأن يهرب، فصلى صلاة الخوف في حال الهرب ثم اتضح أنه ما كان هناك خوف فصلاته صحيحة هذا معناه، إذا اتضح بعد ذلك الأمن مثلا " ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى " هب أنه شرع في صلاة الخوف وكان خائف من سبع أو نار أو سيل أو عدو، فشرع في صلاة الخلاف صلى الركعة الأولى بدون قبلة ثم اتضح له أن العدو مثلاً انصرف أو النار توقفت يتحول إلى الصلاة العادية، فالركعة الأولى تكون في حالة الخوف والثانية في حالة أمن، وكذلك العكس " ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبنى " يعني كان يصلي في البر صلاة أمن ما في خوف فكان يصلي إلى القبلة ويركع ويسجد ثم رأى السيل فيتحول عند ذلك وهو في صلاته إلى صلاة الخوف.
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٨٣
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي