بخلاف من نوى الأربع أيام احتياطًا، رأيهم مبني على الاحتياط يقول: هذا الأحوط، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أقام أكثر من أربعة أيام وهو يعلم أنه سيقيم أربعة أيام إلا في هذا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صبيحة الرابع ما كان يعلم أن الحج في اليوم الثامن وإلا لأ؟ يعلم، فهو يعلم أنه لن يخرج إلا في الثامن، بخلاف تبوك ما يعلم أنه سيعود، هذا توجيههم والله أعلم.
قال المصنف: " أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها " يقول: ما يقصركيف؟ مسافر يريد أن يقصر الصلاة أخر الصلاة حتى ما بقي من وقتها إلا مقدار ركعة واحدة، هذا عاصي بهذا التأخير فلا يستبيح الرخصة هذا معناه
قال: " ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام " دليل هذا إيش؟ حديث تبوك وحديث فتح مكة " ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلمًا أو بمطر ولو أقام سنين " ولو أقام سنين وبهذا ننتهي من باب القصر لنكمل إن شاء الله باب الجمع بعد صلاة العشاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فرغنا من باب القصر ويمكن أن نضيف أو نضع عند قوله: أو أكثر من أربعة أيام أو قام بحاجةٍ وظن أنها لا تنقضي يمكن أن نكتب عندها وقال تقي الدين: له القصر ما لم يجمع على إقامةٍ ويستوطن.