" 3 ـــ أو لم ينو القصر عند الإحرام " هذا المسافر كبر تكبيرة الإحرام نوى الظهر لكن ما نوى القصر، الأصل ما هو؟ الأصل في النية أنها تامة فيتم.
" 4 ــ أو نوى إقامة مطلقة " انقطع السفر هب أنه وصل المدينة فنوى أن يقيم في المدينة ما يرجع هذه إقامة مطلقة هذا ما يقصر لماذا؟ لأنه ليس بمسافر انقطع سفره.
" 5 ــــ أو أكثر من أربعة أيام " نوى أن يقيم في المدينة أكثر من أربعة أيام وهي يعني أكثر من عشرين صلاة.
" أو أقام لحاجة وظن أن لا تنقضي إلا بعد الأربعة " لماذا؟. يقولون: إن هذا أكثر حد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيه الأربعة أيام، متى؟ في حجة الوداع.
لأنه دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، أربعة ذي الحجة والخامس والسادس والسبع هذه أربع أيام، وخرج في صبيحة الثامن خرج إلى منى، فمكث الثامن في منى.
ثم خرج من منى صبيحة التاسع وذهب إلى عرفة ثم رجع إلى منى صبيحة العاشر وبقي في منى العاشر والحادي عشر والثاني عشر وخرج في الثالث عشر، يقول: هذا أكثر ما ورد عنه، لكن هذا غريب كيف أكثر ما ورد عنه وورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم – قام في تبوك عشرين يوم يقصر الصلاة؟.
وفي فتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة؟. كيف يكون هذا؟.