قال المصنف: " 5 ـــ إذا فارق بيوت قريته العامرة " هذا الشرط الكم؟. الخامس، معنى هذا إذا نوى السفر وشرع فيه فعلاً يقول: إذا فارق بيوت قريته العامرة، يعني شرع في السفر، أما نوى السفر نوى أن يسافر مسافة طويلة وسفر مباح مسافة طويلة لمحلٍ معين وهو في البيت ما يقصر، لكن إن خرج من المدينة وفارق البيوت وشرع في الصحراء هنا يباح له القصر ولو كان لم يخرج من المدينة إلا كيلو واحد جاز له ذلك، ما دام فارق البلاد معناه شرع في السفر.
" ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكماله المسافة " هب أن هذا خرج من جدة يريد المدينة له أن يقصر، بعد أن تجاوز جدة بخمس كيلو أو عشرة كيلو أدركته الصلاة فصلى قصرًا ثم ألغى السفر ورجع يعيد؟ لا يعيد لماذا؟ لأن الصلاة التي أداها في وقتها بشروطها كانت صحيحة فلا نبطلها ثم ذكر المصنف صور يجب فيها الإتمام على المسافر ما هي؟
قال: " 1 ــ ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر " يعني إذا أذن المؤذن أذان الظهر ثم سافر بعد أذان الظهر وصلاها خارج المدينة يصليها كم؟ يصليها تامة لأنه اجتمع فيها الحضر والسفر فيغلبون فيها الحضر لأنه أحوط.
" 2 ــ أو صلى خلف من يتم " إذا كان المسافر مأموم خلف الإمام ذهب إلى المدينة فيصلي خلف إمام المدينة يقصر؟ يتابع الإمام لا يقصر، إذا ائتم بمقيم فإنه يتم.