تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسلم كان يأمر في المنادي فيقول: صلوا في رحالكم في الليلة المطيرة لماذا إذًا؟ هذا عذر صلوا في رحالكم للضرر.

يقول: " 7 ـــ أو تطويل إمام " لحديث الرجل الذي انفرد عن معاذ لما أطال به معاذ.

قال المصنف: " باب صلاة أهل الأعذار: يلزم المريض أن يصلي المكتوبة قائما ولو مستندًا " لأن هذا الذي أمر به، طيب لو مستندًا؟ لأنه «إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم»، هذا الذي يستطيعه، لحديث " فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فعلى جنبه " لحديث «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» إذا صلى على جنبه أي الجنبين؟ كلها جائزة كلا الجنبين جائز إلا أن الأيمن أفضل، كان يحب التيمن في تيمنه وفي تنعله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله " والأيمن أفضل ويومئ بالركوع والسجود ويجعله " أي السجود "أخفض " من الركوع، لماذا؟ لأن هذا هو البدل، إذا تعذر عليه الركوع والسجود فيلجأ إلى البدل، ما هو أقرب بدل للركوع والسجود الإيماء " فإن عجز " حتى عن الإيماء ما يستطيع أن يومئ " أومأ بطرفه " يعني بعينه "واستحضر الفعل بقلبه وكذا القول " وكذا إذا عجز عن القراءة يستحضر القراءة بقلبه" إن عجز عنه بلسانه ولا تسقط " أي الصلاة " ما دام عقله ثابتًا " لأنه قادر على البدل «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»، ما تسقط الصلاة ما دام هناك استطاعة ولو على جزء منها أو على بعضٍ منها.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٦٤