تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" حيث تساوتا في الاسم " يعني ظهر خلف ظهر عصر خلف عصر، مقضية خلف حاضرة شخص يصلي الظهر حاضرًا والمأموم يصلي ظهر البارحة، ظهر البارحة فرض ولا نفل؟ فرض إلا أنها قضاء يقول: تصح أو العكس الإمام يصلي ظهر البارحة والمأموم يصلي ظهر اليوم، إيش اللي حصل؟ يعتبر فرض خلف فرضٍ، اكتب عنده وعنه تصح مطلقًا ولو اختلفت اسمًا، كالظهر خلف العصر والعصر خلف الظهر أو الظهر خلف العشاء هذه رواية أنها تصح مطلقًا لحديث معاذ، طيب المصنف يقول: ما يصح أن تكون فريضة خلف نافلة ولا يصح إذا اختلفت اسمًا ما الدليل؟. يستدلون لحديث «جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه»، والجواب عن هذا في الرواية الثانية أصحاب الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهو رواية الجواز بماذا يجاب عن هذا الحديث؟

يقولون: معنى جعل ليؤتم به ولا تختلفوا عليه أي في الأعمال مش في النية، أما في النية فلا حرج فإن معاذ كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي بقومه، فإذا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة فإذا ذهب وصلى بالقوم صلى بنافلة.

قال المصنف: " فصل: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليهم " وسط المأمومين ورد، ومتقدم عليهم هذا أكثر حال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أمامهم " ويقف الرجل الواحد عن يمينه

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٥٩