تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" أي عن يمين الإمام " محاذيًا له " ما يصلي خلفه يصلي بجواره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أم ابن عباس وأم غيره أوقفهم عن يمينه.

" ولا تصح خلفه " لا تصح خلفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي صلى خلف الصف أن يعيد معناه ما تصح" ولا عن يساره مع خلو يمينه " عن اليسار مع خلو اليمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من اليسار إلى اليمين، إذًا كم صورة عندنا؟ إذا صلى الإمام وسط المأمومين يصح ذلك، أفضل من هذا أن يصلي أمامهم، دعونا نعرض الصورة التي تصح: إما أن يصلوا خلفه أو عن يمينه فقط أو عن يمينه ويساره، إيش الصورة الرابعة التي لا تصح؟ أن يصلي المأموم عن يساره فقط مع خلو اليمين أو يصلي منفردًا خلفه صار ثلاث صور تصح وصورتان لا تصح، إذا صلى المأموم خلفه وكانوا جماعة أو عن اليمين والشمال صح، أو عن اليمين فقط صح، التي تبطل منفرد خلف الصف، عن اليسار فقط، فقط يعني مع خلو اليمين " وتقف المرأة خلفه " يعني خلف الإمام، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة في الليل وصلت خلف النبي صفت خلفه " وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردًا فصلاته باطلة " قلنا: المنفرد خلف الصف تبطل صلاته، لكن متى تبطل؟ إذا صلى ركعةً كاملة، أما جزء من الركعة ثم دخل في الصف أو جزء من الركعة ثم جاء أحد ووقف معه فإن صلاته تصح لحديث أبي بكرة «زادك الله حرصًا ولا تعد»، لأنه كبر خارج

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٦٠