تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أصاب بأجرين إذا أخطأ بأجرٍ واحد فهو يدور بين الأجر والأجرين ومن الخطأ ومن الظلم أن يقطع الإنسان بصواب نفسه، هذا ليس صحيح.

فلا إنكار في مسائل الاجتهاد لأنها تحتمل ولأنها ليس لأحدٌ منهما عنده دليلٌ قطعي على صواب نفسه، اللي عنده دليل قطعي على صواب نفسه يمكن أن ينكر لكن ما عندك دليل قطعي على أنك مصيب وخلافك مخطئ.

قال: " ولا تصح إمامة المرأة بالرجل " أن تكون المرأة إمامة وهذا من طرائف آخر الزمان، والمسألة فيها شبه إجماع إن لم يكن إجماعًا" ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض تصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله " الآن تفصيل هذه المسألة المميز من المميز؟ قلنا: سن التمييز من كم لكم؟ من سبعة إلى كم؟ إلى دون البلوغ، إذا وصل عشرة وما بلغ إيش نعتبره؟ مميز، إحدى عشر وما بلغ؟ مميز، ولا إمامة المميز، إذًا إمامة المميز السؤال: تصح متى ولا تصح متى؟

خذوا هذا الصورة إمام المميز في الفريضة بالمميز تصح، إمامة المميز في الفريضة بالبالغ يقول المصنف: ما تصح، إمامة المميز في النفل تصح مطلقًا، لبالغ أو لغير بالغ " ولا تصح إمام المميز بالبالغ في الفرض " ليش تصح في النفل؟ وتصح في النفل، وعنه تصح في الفرض والنفل، يستدلون لهذا حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم وقومه وهو ابن سبع سنين " ولا تصح إمامة محدث ولا نجس يعلم ذلك " بهذا الشرط محدث يعلم أنه محدث تصح إمامه؟

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٥٧