تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال:" ومن صلى خلف معتقدًا بطلان صلاته " يعني إذا قلنا: إن الإمام يعتقد بطلان صلاته يعيد صحيح، أما المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام والإمام يرى صحة صلاة نفسه فلا يعيد.

" ولا إنكار في مسائل الاجتهاد " أنتم تعرفون أن المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين: مسائل قطعية ما معنى قطعية؟ يعني أجمعت الأمة عليها، فهل هذه المسائل التي حصل فيها الإجماع يجوز فيها الاجتهاد؟ ما يجوز، هل يأتي إنسان ويجتهد في القرن الرابع عشر ويقول: اجتهدت فخرجت بقولٍ: وهو عدم فرضية صلاة العشاء، الصلوات أربع بس ما هي خمسة، يصح هذا؟ ما يصح

يأتي إنسان ويجتهد ويقول: خرجت باجتهادٍ وهو إباحة الربا أو جواز الزنا أو إباحة شرب الخمر مثلاً هذا مسائل قطعية لا يجوز الخلاف فيها ولا النظر فيها أصلاً قضية مقتولًا بحثًا، إذًا قلنا: المسائل نوعان: إما قطعية، وإما ليست قطعية اجتهادية، المسائل الاجتهادية هي التي يحصل فيها الخلاف بحسب نظر المجتهد في الدليل، فقد يظهر لمجتهدٍ ما لا يظهر للثاني، فهذه التي يقول فيها المصنف: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، لماذا؟ لأن مسائل الاجتهاد فرض المجتهد أن يعتقد ما أداه إليه اجتهاده، ثم بعد ذلك اجتهاده الذي وصل إليه لا يمكن أن يقطع بصوابه هذا خطأ، ما يقطع بصواب نفسه يقول أنا مصيب قطعًا وأنا يعني لا أخطأ ما يصح هذا والنبي صلى الله عليه وسلم أقر للمجتهد إذا

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٥٦