تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه أن مثل هذه الحادثة التي وردت استخرجوا منها هذه الشروط، صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم – بأصحابه كان إمامًا راتبًا في مسجدٍ وعلته يرجى زوالها فاقتصروا على هذا.

قال: " وتصح قيامًا " لأنه قال: فيصلي جالسًا ويجلسون خلفه وتصح قيامًا، إذًا هم لهم أن يصلوا قيام ولهم أن يصلوا جلوس " وإن ترك الإمام ركنًا أو شرطًا مختلفًا فيه مقلدًا صحت " صحت الصلاة الآن هذه المسألة تتعلق بالخلاف الفقهي الخلاف بين المذاهب بين الفروع، يقول: " ومن صلى خلفه " إذًا إن ترك الإمام ركن أو شرط مختلف فيه قوله: مختلف فيه يخرج الشروط والأركان المتفق عليها، فإن ترك ركن متفق عليه بطلت صلاته؛ لأنه ما له قول أصلاً بهذا، لكن إن كان مختلفًا فيه وهو يقلد، مقلدًا لمن يقول بعدم الاشتراط أو بعدم الركنية يقول: صحت صلاته" ومن صلى خلفه معتقدًا بطلان صلاته أعاد " الصحيح ما يعيد، انتبهوا الآن إما أن نوجه عبارة المصنف لأنه في الإقناع وفي غير الإقناع من كتب المذهب يقولون: لا تبطل إذا اعتقد المأموم فقط بطلان صلاة إمامه، إذًا المسألة أين؟ انتبهوا! إذا كان الإمام يصلي وقد ترك ركنًا ترك الركن ليش؟ ما هو سبب ترك الركن؟ إما لأنه يرى أنه ليس بركن، هب أنه فقيه لو كان فقيهًا لا يرى ركنية الفاتحة مثلاً ترك الركن؛ لأنه لا يراه تصح صلاته وصلاة من خلفه، أو كان الإمام مقلدًا فتصح صلاته وصلاة من خلفه، لكن لو كان الإمام ترك ركنًا وهو يعتقد أنه ركن تصح صلاة

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ٤٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ٤٥٤