وإمامة الأقلف وكثير اللحن تصح إمامته بشرط ألا تكون تحيل المعنى، والتمتام الذي يكرر حرف التاء عنده مشكلة في النطق فيكرر حرف التاء أو الفأفاء الذي يكرر حرف الفاء، أو غيره من الحروف، قالوا: كل هؤلاء تصح إمامتهم مع الكراهة للخلاف في صحتها.
" ولا تصح إمامة ا لعاجز عن شرطٍ " من شروط الصلاة " أو ركن إلا بمثله إلا الإمام " العاجز عن ركنٍ من أركان الصلاة مثل العجز عن القيام، يقولون: هذا الجالس لا يستطيع القيام، هل تصح إمامته؟ الجواب: بمثله نعم، أما بقادر على هذا الركن فلا تصح، كذلك العاجز عن شرط مثل العاجز مثلاً عن الوضوء والتيمم مثلاً، أو العاجز عن ستر العورة فلا يصلي إلا بمثله.
استثنى المصنف قال: " إلا بمثله " واستثنى مسألة ثانية قال: " إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلى جالسًا ويجلسون خلفه " ما معنى هذا الكلام؟ يقول: إلا الإمام الراتب في مسجد هذا الثاني الذي يرجى أن تزول علته، فإذا صلى جالسًا هذا الإمام الراتب الذي يرجى أن تزول علته إذا صلى جالسًا تصح إمامته ويصلون خلفه كيف؟ يخيرون إن شاء جلسوا وإن شاءوا قاموا فإن صلوا خلفه جلوسًا جاز ذلك، يعني يصلون خلفه جلوسًا استحبابًا مش وجوبًا من أين أتوا بهذا الكلام؟ استدلوا لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم – لما مرض فصلى بأصحابه جالسًا فصلوا وراءه قيامًا فأشار إليهم أن أجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث ففهموا