عليه وسلم لعبد بن أم مكتوم، والأصم قياسًا عليه، هذا يشبه ذاك "والأقلف " هو غير المختون، طيب غير المختون تصح صلاته؟ المصنف قال: تصح صلاته، والمشكلة التي عنده هذه، الختان الذي لم يؤده أليس تحتها نجاسة؟ يقولون: نعم تحتها نجاسة.
يعني غير المختون باقي عنده في العضو جلدة تحتها يكون نجاسة أثر للبول باقي ما يزول يقولون: هذا معفوٌ عنه، إذا قلنا: ما تحت الجلدة من النجاسة معفوٌ عنها صحت صلاته " والأقلف " وعنه لا تصح للنجاسة، بسبب النجاسة إذًا الأقلف مشكلته تكمن في النجاسة، فإن قلنا: النجاسة التي باقية عليه معفوٌ عنها صحت صلاته، وإن قلنا: هذه ما هي معفو عنها لم تصح صلاته ولهذا اختلف النظر فيها.
قال: " وكثير لحن لم يحل المعنى " ما يحيل المعنى لا يغير المعنى كثير اللحن الذي لا يغير المعنى، الذي يحلن كثيرًا لكن لحنه في الصلاة لا يغير المعنى ومعنى يلحن يعني يخطئ في الإعراب يخطئ في الضمة والفتحة والكسرة، يقول: الحمد للهِ أو الحمد للهُ ربُ العالمين، هذا لحن ولا مو لحن؟ يحط الضمة محل الفتحة، إذا كان هذا اللحن يتغير معه المعنى في الفاتحة فالصلاة تبطل وأما إذا كان ما يختلف المعنى فإنها تكره " وكثير لحن لم يحل المعنى " وألحقوا به التمتام الذي يكرر حرف التاء، كذلك يقولون: تصح مع الكراهة، مع الكراهة في الكل للخلاف في صحة إمامتهم، إذًا تصح إمامة الأعمى وإمامة الأصم