لماذا؟ وعنه تصح مع الكراهة، يعني إمامة الفاسق هل تصح وإلا ما تصح؟ قال المصنف: ما تصح إلا في الاستثناءات هذه، قلنا: والرواية الثانية أنها تصح وهذا هو رأي الجمهور؛ لأن الصحابة صلوا خلف بعض الفسقة ثبت ذلك وصحت الصلاة.
ولا دليل على بطلان الصلاة خلف الفاسق، بعضهم يقول: لا تصح الصلاة خلف الفاسق كالكافر مثل أنها لا تصح خلف الكافر، لكن الظاهر أن الفاسق ليس كالكافر، الفاسق مسلم فتصح خلفه.
على كلام المصنف يقول: " تصح في الجمعة وفي العيد إذا تعذرت خلف غير الفاسق " إذا ما وجد إلا الفاسق فيصلى خلفه، لماذا؟ يقولون: ليش استثنيتم العيد والجماعة؟ قالوا: لأنه إذا لم يصل خلفه سيؤدي هذا إلى ترك الصلاة، إذا ما في إلا جمعة واحدة خلف فاسق نقول له: ما تصح إذًَا يفضي هذا إلى ترك الجمعة ويفضي إلى ترك العيد، لكن في الصلوات الخمسة إذا قالوا له: لا تصلي خلف الفاسق وافرضوا أنه ما في إلا جماعة واحدة يؤمها فاسق، فهل هذا سيؤدي إلى ترك الجماعة إلى ترك الصلاة؟ لا ما يؤدي إلى ترك الفريضة الشاهد لادليل على عدم صحة الصلاة خلف الفاسق وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وكان غيره يصلي خلف مروان وإلى غير ذلك كل هذا دليل على أنهم صلوا خلف الفاسقين وقال الحسن: " صلي وعليه بدعته " " وتصح إمامة الأعمى والأصم " إمامة الأعمى فيها دليل وهو استخلاف النبي صلى الله