وسلم صلى بالصحابة وهو مسافر وكانوا في مكة مقيمين وأتموا"والبصير" أولى من الأعمى هذه من أجل قضية النجاسة و التوقي من النجاسة، فلا شك أن البصير أكثر توقي للنجاسة من الأعمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يستخلف عبد الله بن أم مكتوم.
وكان رجلًا أعمى، فهذا يشكل على قضية الأولوية، فكأن المراعاة فقط في الصفات والشروط، فإن كان هذا هو الأقرأ فيقدم، لكن إذا حصل التساوي كلاهما أقرأ لكن هذا بصير وهذا أعمى فيقدم البصير على الأعمى وقد يقال: لا عبرة بهذا، تعليلهم هذا هو مجرد الطهارة " والمتوضئ أولى من ضدهم " أولى من المتيمم لأن المتوضئ يرفع الحدث والمتيمم يستبيح الصلاة فقط " وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه " إذا حصل قدمنا غير الأولى فهذا يكون مكروه إلا إذا أذن الأولى له؛ لأنه فيه افتيات على حقه " ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعةٍ وعيدٍ تعذرًا خلف غيره " يعني خلف غير فاسق.
إذًا في هذه الجملة عدة مسائل:
أولًا: ولا تصح إمامة الفاسق المقصود بالفاسق هنا من؟ الفاسق باعتقاد كصاحب البدعة، أو بمعصية، سواءً كان باعتقاد أو بعمل هذا هو الفاسق صاحب المعصية إما أن تكون معصيته عقدية، أو تكون معصيته عملية يشرب الخمر أو غير هذا من المنكرات الكبيرة التي توجب الفسق، يقول: لا تصح إمامته إلا في الجمعة إذا تعذرت خلف غيره وإلا في العيد إذا تعذر خلف غيره.