صلاة المرأة في بيتها أفضل لها، لكن مع ذلك يكره لولي أمرها أن يمنعها من الصلاة في المسجد ان لم يكن لذلك سبب لحديث «لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله».
لكن نفهم من هذا إذا خشي عليها الضرر فله منعها إذًا يمنعها لسبب خارجي لا حرج.
قال: " فصلٌ في الإمامة:
"الأولى بها الأجود قراءةً الأفقه " الأولى بها معناه الأولى بها استحبابًا، أولى الناس بالإمامة هو الأجود قراءة والأفقه، الذي يجمع بين القراءة والفقه" ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي " الفقيه الأمي الفقيه الذي يعرف الفقه والأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة فإذا حصل هذا أن شخص لا يحسن قراءة الفاتحة فيقدم عليه القارئ الذي لا يعرف أحكام الصلاة، يقدم على من لا يحسن قراءة الفاتحة «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعملهم بالسنة» هذا الفقه «فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة».
إذًا المرتبة الأولى القراءة، الثانية: الفقه، الثالثة " ثم الأسن " انتقل المصنف إلى الأسن. قال: «فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا» ولحديث «ليؤمكم أكبركم» هنا خلاف في المذهب على كلام المصنف الأولى الأقرأ ثم الفقيه ثم الأسن، والرواية الثانية: أن يقدم بينهما يعني يصير الثالث الأقدم