الإمام " فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدًا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه " إذا رفع قبل رفع الإمام من الركوع عامدًا يحرم عليه ذلك ويلزمه أن يرجع ويأتي بالرفع بعد رفع الإمام.
" فإن أبى " أبى ماذا؟ أبى أن يرجع ويأتي بهذه الركن بعد بأن يأتي به الإمام " فإن أبى عالمًا عمدًا بطلت صلاته " إذًا لا نبطلها ابتداءً وإنما نبطلها إن أبى أن يرجع إليها " بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل " بمعنى لو أنه سبق الإمام ثم لم يرجع ويأتي بهذا الركن بعد الإمام لجهله أو لنسيانه فإنها لا تبطل صلاته " ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام " لأنه جاء في الحديث «إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة».
" ما لم يؤثر المأموم التطويل " إلا إذا كان المأموم يرغب في التطويل لماذا؟ لأن العلة انتفت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إطالة الصلاة بالنسبة للإمام لماذا؟ لأنه يشق على المأمومين، فإن انتفت هذه العلة فإنه لا يؤثر ذلك أو لا يضر ذلك " وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم " إذًا ما الذي يسن للإمام الآن ذكر المصنف؟ التخفيف مع الإتمام وانتظار داخلٍ إن لم يشق على المأموم، انتظار الداخل دخل شخصٌ وهم في الصلاة فانتظر الإمام ما ركع أو كان راكعًا فانتظر ولم يرفع حتى يدرك الصلاة، هذا الانتظار ثبت صحيحًا في صلاة الخوف، في غير صلاة الخوف ورد حديث لكنه لا يصح " ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها " يكره أن يمنعها أي بلا سبب " وبيتها خير لها "